السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

284

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بَيْعُ المُرَابَحَة أولًا - التعريف لغة : المرابحة تحقيق الربح ، يقال : بعتُ المتاع مرابحة أو اشتريته مرابحة : إذا سميت لكلّ قدر من الثمن ربح « 1 » . اصطلاحاً : بيع المرابحة هو البيع مع الإخبار برأس المال الذي اشتراه به مع الزيادة عليه « 2 » . والبائع عندما يبيع السلعة فإنّ بيعه باعتبار ذكر الثمن وعدمه ينقسم إلى أقسام أربعة ؛ لأنّ البائع إمّا أن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به وهو المساومة ، وإمّا أن يذكره ، فإذا ذكره فإنّه إمّا أن يزيد عليه ، وهو المرابحة ، وإمّا أن ينقص منه ، وهو المواضعة ( الوضيعة ) ، وإمّا أن لا يزيد ولا ينقص ، فهو التولية ، وقد أطلق بعض الفقهاء على البيوع التي تعتمد على الإخبار بثمن السلعة ( المرابحة والتولية والمواضعة ) ببيوع الأمانات « 3 » ، وكذا ذكر فقهاء الإمامية أنّ بيع المرابحة مبني على الأمانة ، فيجب الإخبار بكلّ مواصفات المبيع ممّا له تأثير في القيمة « 4 » . ثانياً - مشروعيّة المرابحة وأحكامها : اتّفق فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب على مشروعيّة المرابحة

--> ( 1 ) العين 3 : 217 . الصحاح 1 : 363 . معجم مقاييس اللغة 2 : 474 . النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 182 . لسان العرب 5 : 103 . المصباح المنير : 215 . مجمع البحرين 2 : 665 . المعجم الوسيط 1 : 322 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 215 . قواعد الأحكام 2 : 56 . جواهر الكلام 23 : 303 . الهداية مع فتح القدير 6 : 494 . درر الحكام 2 : 180 . بدائع الصنائع 7 : 3193 ، ط الإمام القاهرة . القوانين الفقهية ( ابن جزي ) : 263 . الشرح الصغير 3 : 215 . مغني المحتاج 2 : 77 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 282 ، ط الثالثة . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 11 : 215 . رياض المسائل 8 : 221 . جواهر الكلام 23 : 303 . القوانين الفقهية : 174 ، ط المكتبة الثقافية . الحاوي الكبير 5 : 279 ، 283 . المغني 4 : 242 ، 280 ، 287 ، ط دار الفكر . مختصر القدوري : 86 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 318 ، 44 : 5 . ( 4 ) تذكرة الققهاء 11 : 222 . الدروس الشرعية 3 : 218 . الروضة البهية 3 : 428 . مجمع الفائدة 8 : 373 .